248

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

يكون على أهل القرية جميعا في الوجهين، ولا يبعد في رأي ثالث يخرج بالاستنباط (¬1) منها أن ما (¬2) خرج عن نفس المحلة فعلى جميع من في القرية ، كما أن ما (¬3) خرج عن الدور لا يرد إليها بالقياس خاصة ، وكان هذا القول في حد الوسط من الطرفين ، فهو أدنى إلى العدل إن ثبت في الرأي جوازه ، وهكذا الحكم فيمن (¬4) كان في طرق القرية ونحوها ، وقد مضى القول في الأسواق ، والمساجد ، والفلوات ، ونحوها، وكفى به.

ولا بد في القرية أو المحلة إما أن يكون لقبيلة معروفة بها ، وإما لا ، ففي الوجه الثاني (¬5) فالقسامة على كل دار يملكها (¬6) فيها من الرجال البلغ الأحرار دون من لا قسامة عليه في إجماع من القول ، كالنساء ، والعبيد ، والصبيان .

... وهكذا قيل في مسافر ، ومكتري منزل ، وحاضر قيظ (¬7) وعابر طريق ، إذ لا يجب -فيما قيل- إلا على من له أصل منزل في المحلة ، أو القرية ، ومختلف في المجنون هل عليه من الدية؟ ولا قسامة عليه بإجماع ، لانحطاط التكليف (¬8) .

¬__________

(¬1) من (و ،ز) ، وفي بقية النسخ " يخرج على الاستنباط" وهما سواء.

(¬2) في (و) :" إنما " وفي (ز) :" أو ما خرج " والصواب مافي المتن

(¬3) من (و) ، وفي باقي النسخ : " إنما " وهو خطأ رسما

(¬4) في (ه ،و) : في من" وهو خطأ رسما.

(¬5) التقدير : فأما إذا لم يكن لقبيلة معروفة بها فالقسامة ... الخ

(¬6) في (و) : " كل ذي دار يملكها" وله وجه ، وفي ( أ) : " يمكها" وفيه تحريف.

(¬7) القيظ : هو موسم قطف ثمار النخيل ، حسب ما هو معروف لدى أهل عمان ، وفي هذا الموسم ينتقل أهل البادية إلى واحات النخيل لجني الثمار .

(¬8) انظر [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 36].

مخ ۲۴۸