243

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

(¬6) في (ب ، د ، ه ، ز) :" لفائدة" والأنسب مافي المتن وتنسب الدار في هذا إلى من سكنها ، فلا قسامة على صاحب أصلها على الأصح ، إن لم يكن هو الساكن (¬1) وقول من أوجب (¬2) القسامة عليه دون الساكن ليس (¬3) ، بالشهير ، وإذا ثبت القولان فبالتخريج منهما يصح أن تكون القسامة والدية عليهما جميعا ، فيقضي الحاكم بينهما (¬4) بالتوزيع، لشموله الكل ، أو يقضي بها أنصافا بينهما لاستواء العلتين ، في إلحاق الجهتين، فلينظر (¬5) في هذا التفريع من له النظر ، ثم يقضي برد ما خالف الحق المعتبر.

¬__________

(¬1) هذا هو المشهور عند الحنفية والإباضية. انظر : [السرخسى ، ( المبسوط ) ، ج 26 ص 112. وابن عابدين ( رد المحتار) ج 10 ص 313 واطفيش (شرح النيل) ، ج 15 ص 165. والبسيوي ( الجامع) ، ج 4 ص 162].

(¬2) في (د) :" وجب " وهو خطأ .

(¬3) في ( ج ، د ، ه ،ز) :" ليسه " وهو خطأ.

(¬4) جملة :" منهما يصح أن تكون ... فيقضى الحاكم بينهما" سقطت من : (د) ، وفي (و) : بينهم" بدل : " بينها " وهما سواء.

مخ ۲۴۳