241

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وإن اتهموا فلا تبطل على الأصح، وهل لهم يمين على من اتهموا (¬1) أم لا ؟ في ذلك قولان (¬2) وعسى أن منع اليمين بالتهمة من مختارات الشيخ أبي سعيد (¬3) -رحمه الله- .

ومن لاولي له فالإمام وليه ، وهو المطالب فيه بالقسامة والدية إن لم يصح قاتله ، وإن صح فله (¬4) أن يقتاد به ، أو أن (¬5) يعفو عن القود ، فيأخذ الدية ، فتكون عنده كالمجهول من الأموال بما فيه (¬6)

¬__________

(¬1) في ( ب ، د ، و، ز) :" أتهموه " وله وجه.

(¬2) وممن قال باليمين أبو المؤثر من الإباضية وأبو يوسف من الحنفية والهذلي من الإمامية [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 308 , والموصلى ( الاختيار لتعليل المختار ) ، ج 5 ص 55 . والهذلي ( شرائع الاسلام)، ج8 ص 27].

(¬3) انظر : [أبو سعيد ( الجامع المفيد) ، ج 5 ص 314. وكذلك : الكندي ، ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 253].

(¬4) في ( و) :" له" وله وجه.

(¬5) في ( د، ز) :" وأن " وهو خطأ، لأن الجملة جاءت للتخيير لا للعطف.

(¬6) في (ج ، د ، ه ، و ،ز) :" بما فيها " وله وجه إذا كان الضمير يعود في :"فيه أو فيها" على الدية.

... وممن اشترط الولي لوجوب القسامة الزيدية والحنفية والمالكية، والشافعية في قول ولهم قول آخر : ينصب القاضي من يدعى على من نسب القتل إليه ويحلفه. [أبن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 301 . وابن عابدين (رد المحتار ) ، ج 10 ص 305 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ج 7 ص 288-289. والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ج 4 ص 118. وأبو زهرة ( العقوبة) ، ص 497 .وابن فرحون ( تبصرة الحكام)، ج 2 ص 164].

أما الإباضية وقول عند الزيدية فقالوا : الإمام ولي المسلم الذي قتل ولاوارث له ، كالمال الذي لا مالك له.

انظر :" [ أطفيش ( شرح النيل) ج 15 ص 175 . والسيابي (جلاء العمى) ، ص 313 . وابن المرتضى (البحر الزخار ) ، ج 5 ص 301].

... قال الإمام القطب :" وإن وجد قتيل بين قوم ولم يعرف له وارث أخذ منهم ديته الإمام ، وأعطاها الفقراء .... وهكذا دية المجهول ... ويجوز للإمام وضعها في بيت المال لإعزاز دين الإسلام ومنافعه ". [(شرح النيل) ، ج 15 ص 175].

مخ ۲۴۱