د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
ولا قسامة على المسلمين في ذمي ، وقيل : إن القسامة لهم وعليهم ، وقيل : عليهم لالهم، ولا يجوز العكس بإجماع ،وفيهم قول آخر وسيعاد إن شاء الله (¬1) ، ولا قسامة فيمن ليس له أثر القتل ، كالتالف : بموت ، أو حرق ، أو غرق ، أو هدم ، أو تردى ، أو نطح ، أو أكل سبع ، أو لسيع ، أو مطعم سم ، وفي أمثالها[70/252].
وإنما القسامة فيمن به أثر الأسباب القاتلة : كضرب ، أو سيف ، أو رمح، أو سهم ، أو تفق (¬2) أو خنجر ، أو سكين ، أو رجم بحجر ، أو خشب ، أو نحوه ، مما يعلم القتل به ، وهكذا ما كان من علاج بيد كالخنق ونحوه (¬3)
¬__________
(¬1) انظر : صفحة :221و223و224
(¬2) تفق : تعنى عند العمانين" البندقية".[الخليلي ، (تمهيد قواعد الإيمان) ج13 ص164] .
(¬3) لم يشترط أن يكون بالقتيل أثر كل من: مالك ، والشافعي والشيعة الإمامية . أما الإباضية ، والحنابلة وأبو حنيفة والشيعة الزيدية ، وحماد والثوري فقد اشترطوا الأثر وقالوا : إذا وجد القتيل وليس فيه أثر فلا قسامة فيه.
... ونرى بأنه يمكن الاعتماد على الطب الحديث في حسم هذه المسألة.
... انظر [ ابن جعفر ( الجامع -خ) ، ج 3 ص 33 . والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 287. وابن قدامة ( المغنى ) ج 8 ص 51 . والخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج ) ، ج 4 ص 114 . وابن المرتضى ( البحر الزخار ) ، ج 5 ص 299 . والموصلي ( الاختيار لتعليل المختار) ، ج 5 ص 53 . والهذلي (شرائع اإاسلام ) ، ج 8 ص 214].
مخ ۲۳۸