211

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

ومتى وجب الحد في شيء أن لو كان الإمام قائما فمع عدم الإمام لا ينبغي للقائم بالعدل إلا أن يأخذ بالعقاب (¬1) فيه ، ولا يبطل حق الله بعد وجوبه بحسن العفو فيما (¬2) [55/237] دون المشروع له حد ،هكذا (¬3) أقول فيه اجتهادا ، وكأنه (¬4) للنظر محل ، وللاختلاف موضوع.

ولابد من القود (¬5) على قطاع الطرق ، وما قيل فيهم خاصة أن من تاب منهم قبل أن يقدر عليه وأعطى الحق من نفسه فمختلف للإمام في رفع الحدود عنه بالتوبة إلا إذا كان مشركا ، فرفع ما أحدثه قبل الإسلام مجتمع عليه أو مستحلا (¬6) فكذلك بالتوبة على الأشهر.

¬__________

(¬1) في (د) :" العقاب " بدون حرف الجر " الباء".0

(¬2) في (ب) :" فما" وهو خطأ.

(¬3) في (ب):" هكذى " وهو خطأ رسما.

(¬4) في (ب،ج) :" أو كأنه " وهو خطأ.

(¬5) القود هو : قتل القاتل بدل القتيل ،وفي الحديث :( من قتل عمدا فهو قود ) ، ويسمى أيضا بالقصاص.

[ابن منظور ( اللسان ) ، ج3 ص 372 ،مادة : قود].

(¬6) في (أ) :" ومستحلا " وفي بقية النسخ ما أثبتناه في المتن وهو الصواب.

مخ ۲۱۱