د مړینې په خوله کې
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
ژانرونه
وهذا النوع كله (¬1) يختص به السلطان دون الرعية، وإنه لعلى نوعين :
أحدها : الحدود المشروعة : وهي إلى الإمام العدل ، دون غيره ، فمختلف في الإمام الجائر (¬2) والسلطان (¬3) والقائم بأمر المسلمين مالم يكن إماما، والقول بالمنع هو الأكثر، إلا في القائم بأمر المسلمين المنتدب لإظهار العدل ، فعسى أن القول بالجواز أرجح فيه إذا كان قائما بالعدل تماما على الذي أحسن.
وأما غيره من سلطان جائر فلا يزيد منزلة على واحد من أراذل الرعية ، وإن كان ظاهر الغلبة ، والقدرة ، فما هي في الحق [47/229] إلا نوع قصور ، وذل ومهانة ، فالصحيح قطع يده عما جعل لغيره من الأئمة .
¬__________
(¬1) كلمة " كله " سقطت من (ز).
(¬2) يدلل الذين لم يشترطوا عدالة الإمام لانفاذ الحدود بغلبة الفسوق على الولاة ، فباشتراطها تتعطل كثير من الواجبات الشرعية والتصرفات الموافقة للحق.
... أما الذين اشترطوا عدالة الإمام فقالوا : لو فوضت أمور دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم لمن لا يوثق به من الفسقة لحكم فيها بالجور ، وانتشر الظلم ، وضاعت المصالح وكثرت المفاسد.
[ انظر : القرافي ( الفروق ) ، ج 4 ص 34 وص68. وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 6 ص 414. وأبو المنذر ( المحاربة - خ ) ص 238. والعنسي ، ( التاج المذهب لأحكام المذهب ) ، ج4 ص 417. والقاضي عبد الجبار ( شرح الأصول الخمسة ) ، ص 753].
مخ ۱۹۷