181

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

قال الإمام النووي :" والمراد بالكفر هنا المعاصي" (¬1) .

5- اختلاف الروايات للحديث بين لفظ : كفر ومعصية وإثم، دليل على أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أو من رووا عنه الحديث رووا الحديث بالمعنى فذكروا ما فهموه من مراده بأكثر من معنى (¬2) .

ثالثا : الذين حرموا الخروج على الإمام الجائر بعد أن أوجبوا طاعته في غير معصية في حقيقة الأمر موقفهم هذا يدفع بالجورة إلى المزيد من الظلم والتعسف وارتكاب الحرام، لأن الجورة في غنى عن طلب المساعدة من العلماء والعباد والنساك، ويكتفى منهم بالسكوت، فمعهم من الجيوش المسخرة ما يكفيهم لتحقيق مآربهم، وبالتالي فإن هذا القول يوقع بصاحبه في المعصية والمشاركة فيها لأن السكوت على الجور والظلم مع القدرة على إزالته حرام شرعا.

ثانيا : الإجماع : استدلوا كذلك على تحريم الخروج على أئمة الجور ووجوب لزوم طاعتهم بالإجماع، وقد ذكر هذا الإجماع الإمام النووي في شرح صحيح مسلم فقال :" وأما الخروج عليهم وقتالهم - أي أئمة الجور - فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين ... وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق" (¬3) .

تعقيب :

1- الإجماع المتفق عليه عند الأصوليين هو إجماع مجتهدي الأمة الإسلامية بمذاهبها المتعددة، فكيف يدعى الإجماع مع إقرار الجميع بأن الإباضية والزيدية والمعتزلة يقولون بجواز الخروج على أئمة الجور بل إن الخوارج تقول بوجوبه.

¬__________

(¬1) النووي (شرح صحيح مسلم)، ج12، ص 432، وابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 498.

(¬2) أبو الهدى (الأمة والسلطة)، ص 44-45.

ولا يخلو من التكلف من يحمل روآية المعصية على المنازعة فيما عدا الولآية وحمل روآية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولآية فيقولون بحرمة منازعته بما يقدح الولآية [أنظر: ابن حجر (فتح الباري)، ج14، ص 498].

(¬3) ج12، ص 432.

مخ ۱۸۱