133

د مړینې په خوله کې

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ژانرونه

فقه

* ومن عجز عن اليد واللسان [35/217] وجب عليه الإنكار بالقلب، وما من مكلف إلا وهو قادر عليه، فهي الرتبة الثالثة، وما وراء ذلك إسلام بشهادة الحديث السابق، والنقل، والعقل، جميعا.

موضع ذكر عدم الاكتفاء:

وفيما يروى عن الشيخ أبي عبدالله -ولعله محمد بن محبوب- رحمه الله قال: "على المرأة أن تنكر بقلبها، وليس عليها أن تنكر بلسانها (¬1) ". وفي قول الشيخ إسماعيل المغربي:"أن عليها الإنكار إن قدرت باليد، وإلا فباللسان، وإلا فبالقلب (¬2) ".

نعم، هو الصحيح بدلالة قوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (¬3) ، فقد شركهم في النهي عن المنكر كما ترى، فكلام الشيخ أبي عبدالله محمول على أن ليس عليها الاحتساب على غير ذوي المحارم من الرجال، لأن تبرز النساء في محافل غير الثقات من الرجال نوع من المنكر ينهى عنه، فكيف يؤمرن (¬4) به؟ نعم لو كان للمرأة عليهم سلطان ويد (¬5) وجب عليها مع القدرة أن تبعث إليهم من ينهاهم عن المنكر مع عدم القائم بذلك من المسلمين، فكيف إذا شاهدت المنكر من النساء وهي قادرة على تغييره، فهي أولى بتغييره (¬6) من إدخال (¬7) الرجال عليهن لا لفائدة غير ذلك. [36/218].

¬__________

(¬1) الكندي، (بيان الشرع)، ج29 ص 21. ابن الحواري (الجامع)، ج3 ص190، وقد نسبا هذا القول إلى أبي عبدالله من غير تصريح بالاسم، والمتعارف عليه عند الإباضية أن إطلاق الكنية هذه لا تتصرف إلا لمحمد بن محبوب. [ انظر: هيئة علمية، (دليل أعلام عمان)، ص 150].

(¬2) الجيطالي، (قناطر الخيرات)، ج2 ص156.

(¬3) سورة التوية، آية رقم: 71.

(¬4) من: (و). وفي (أ، ب، ج، د، ه):"فكيف يأمرون به"، وفي (ز):"فكيف يؤمرون به" والصواب ما في المتن.

(¬5) في (و):"أويد" وله وجه.

(¬6) في (ب، ج، د، و، ز):"بإنكاره بدل"بتغييره" والمعنى واحد.

(¬7) كلمة:"إدخال"سقطت من: (ز).

مخ ۱۳۳