85د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرستهإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبانIbn Qayyim al-Jawziyya - ۷۵۱ ه.قابن القيم الجوزية - ۷۵۱ ه.قایډیټرعبد الرحمن بن حسن بن قائدخپرندویدار عطاءات العلم (الرياض)شمېره چاپونهالخامسةد چاپ کال١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)د خپرونکي ځایدار ابن حزم (بيروت)ژانرونهفقهاصول فقهحنبلي فقهتصوفيقصد الطلاق، وإنما سَبَق لسانُه.وحينئذٍ، فالجمهورُ، لا يُوقِعون عليه الطلاق، كما صرَّح به أصحابُ أحمد والشافعي ومالك.وفي قبوله (^١) في القضاء ثلاثةُ أقوال، أصحُّها أنه إنْ قامت قرينةٌ ظاهرةٌ على صحة قوله قُبِل، وإلَّا فلا.(^١) في الأصل: قوله. وهو تحريف.1 / 61کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ