78

د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

پوهندوی

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة [حدثنا] عبد الرزّاق، عن معمر، [عن أيوب] (^١)، عن أبي قلابة قال: إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض، فلا يعْتَدُّ بها (^٢). وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه "الواضح في أصول الفقه"، صرَّح به في مسألة: النهي يقتضي الفساد (^٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (^٤)، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (^٥). وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع، وكلُّ طلاقٍ في غضبٍ أو يمينٍ أو عتقٍ فليس بطلاقٍ إلا لمن أراد الطلاق (^٦). والمقصودُ أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذنَ الشارع فيه، وما لم يأذنْ فيه الشارعُ فهو عندهم لاغٍ (^٧) غيرُ نافذ.

(^١) سقطت من الأصل. وهي في "المصنف". (^٢) "المصنف" (٥/ ٥). (^٣) (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠). (^٤) انظر: "مجموع الفتاوي" (٣٣/ ٢٩، ٣٠، ٦٦، ٧٢، ١٣٠) وغيرها. وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧)، وللبرهان بن القيِّم (١٢٣)، و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام" لموافي (٢/ ٦٨٣). (^٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٨١) و"الإنصاف" (٨/ ٤٤٨). (^٦) انظر: "رأب الصدع" لأحمد بن عيسى (٢/ ١٠٦٨)، و"البحر الزخار" لابن المرتضى (٣/ ١٥٤). (^٧) انظر: "معجم الأغلاط اللغوية" للعدناني (٦٠٧).

1 / 54