د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥٠ - ٣٥١). (^٢) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" [(٦/ ٢٧٨)]: "وبه قال جماعة من الأئمة، منهم الصادق والباقر والناصر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] فدلت على اعتبار العزم، والهازلُ لا عزم منه". وأما حديث "ثلاث جدُّهُنَّ جِدّ وهَزْلُهُنَّ جِدّ: النكاح والطلاق والرجعة" المرويُّ في أبي داود [(٢١٩٤)] والترمذي [(١١٨٤)] فليس من مرويات الشيخين ولا من الصحيح لذاته ولا لغيره، ومثل هذا المقام يُحتاج فيه إلى القواطع كما لا يخفى. قال الشوكاني: "حديث "ثلاث جدهن جد" في إسناده عبد الرحمن بن حبيب، وهو مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث" الخ. (القاسمي) وانظر للحديث: "نصب الراية" (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ٢٣٦)، و"إرواء الغليل" (٦/ ٢٢٤ - ٢٢٨).
1 / 51