د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) رواه الإمام أحمد [(٢/ ٢٣٦)]، والشيخان [البخارى (٥٧٦٣)، ومسلم (٢٦٠٩)] عن أبى هريرة. قال ابن الأثير في "النهاية" [(٣/ ٢٣ - ٢٤)]: "الصُّرَعة -بضم الصاد وفتح الراء- المبالِغُ في الصراع، الذي لا يُغْلَب، فنَقَله إلى الذي يَغْلِبُ نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا مَلَكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومة؛ ولذلك قال: أعدى عدوٍّ لك نفسك التي بين جنبيك. وهذا من الألفاظ التي نقلها عن وضعها اللغوي لضربٍ من التوسُّع والمجاز، وهو من فصيح الكلام؛ لأنه لمَّا كان الغضبان بحالَةٍ شديدةٍ من الغَيْظ، وقد ثارت عليه شهوة الغضب، فقهرها بحلمه، وصَرَعها بثباتِه، كان كالصُّرَعةَ الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه". (القاسمي). (^٢) لم أقف عليه. وانظر البيت -أيضًا- في "روضة المحبين" (١٨٨)، و"شفاء العليل". (١/ ٤٠٩).
1 / 40