د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) شرب الخمر. (^٢) انظر: "الفروع" (٦/ ٧٥، ٩٩ - ١٠٠). (^٣) روى ابن جرير [(١٩/ ١٧٥ - ١٧٦)]، عن ابن عباس في الآية قال: "كانوا في الجاهلية يُكرِهون إماءهم على الزنا، يأحذون أجورهن، فقال الله: لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الدنيا، ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)﴾ لهن، يعني إذا أُكْرِهْنَ". وعن مجاهد قال: "كانوا يأمرون ولائدهم يُبَاغِينَ، يفعلن ذلك فيُصِبنَ، فيأتينَهم بكسبهن، فكانت لعبد الله بن أبيّ بن سلول جارية، فكانت تُباغِي، فكرهت وحلفت أن لا تفعله، فأكرهها أهلها، فانطلقت فباغت بِبُرْدٍ أخضرٍ فأتتهم به، فأنزل الله ﵎ هذه الآية". وقولُه تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ليس لتخصيص النهي به وإخراج ما عداه، بل لخروجه مخرج الأغلب، أو مخرج المبالغة في الزجر والتنبيهِ على أن المولى أحقُّ بإرادته، أو لعدم شرط التكليف إذا تخلف؛ لأنهن إذا لم يُرِدْن التحصُّن لم يَكْرَهْنَ البغاء، فلا يمكن الإكراه عليه. أفاده الفناري في "فصول البدائع". وإيثارُ كلمة "إنْ" على "إذا" للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند: =
1 / 36