د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
51

د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

پوهندوی

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (^١). وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه. قال أبو بكر (^٢): وبهذا أقول. وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (^٣): حديثُ الزهريِّ عن (^٤) أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق". وهو اختيار الطحاوي (^٥)، وأبي الحسن الكرخي (^٦)، وإمام الحرمين (^٧)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (^٨)، وأحد قولي الشافعي (^٩).

(^١) في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتُّه من "إعلام الموقعين". (^٢) عبد العزيز بن جعفر، في كتابَيْه: "الزاد"، و"الشافي". انظر: "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٨)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢١٠ - ٢١١). (^٣) في الأصل: في. وهو خطأ. (^٤) في الأصل: بن. وهو تحريف. (^٥) انظر: مختصر "اختلاف العلماء للطحاوي" للجصاص (٢/ ٤٣١). (^٦) انظر: "المبسوط" (٦/ ١٧٦)، و"فتح القدير" (٣/ ٤٨٩). (^٧) انظر: "البرهان" (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، و"التلخيص" (١/ ١٣٥ - ١٣٨) له، و"البحر المحيط" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤). (^٨) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٠/ ٤٤٢، ١٤/ ١١٦ - ١١٧، ٣٣/ ١٠٢ - ١٠٩)، و"الاختيارات" للبعلى (٣٦٥). (^٩) انظر: "الأم" (٦/ ٤٧٧، ٥٥٨، ٦٤١ - ٦٤٢، ٦٤٩، ٦٥١، ٦٨٣، ٦٩٥، ٧٢١)، و"مختصر المزني" (١٩٤)، و"الوسيط" للغزالي (٥/ ٣٩٠). =

1 / 27