د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" [(٩/ ٣٩٣)]: "أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلِّق امرأته إلا عند الحاجة، كالنشوز، بخلاف العتق، فإنه مطلوب دائمًا. والوَطَر -بفتحتين-: الحاجة: قال أهل اللغة: ولا يُبْنَى منها فعل". وقال المؤلف في "إعلام الموقعين" [(٣/ ٥٣)]: "معنى قول ابن عباس: "إنما الطلاق عن وطر" أي: عن غرضٍ من المطلِّق في وقوعه. (قال:) وهذا من كمال فقهه ﵁، وإجابة دعاء الرسول له؛ إذ الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصدِ اللافظ بها، ولهذا لم يؤاخذنا الله باللغو في أيماننا ...، وكذلك لا يؤاخذ الله باللغو في أيمان الطلاق، كقول الحالف في عرض كلامه: عَلَيَّ الطلاق لا أفعل، والطلاقُ يلزمني لا أفعل، مِنْ غير قصدٍ لعقد اليمين. بل إذا كان اسم الرب ﷻ لا ينعقد به يمين اللغو، فيمينُ الطلاق أولى ألَّا ينعقد، ولا يكون أعظم حرمةً من الحلف بالله، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، وهو الصواب". (القاسمي). (^٢) تقدم تخريج قول ابن عباسٍ وطاووس (ص: ٨).
1 / 25