د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHإغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
پوهندوی
عبد الرحمن بن حسن بن قائد
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الخامسة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
(^١) (ق/ ٣٧٨ - نسخة دار الكتب). وهو "مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من كتاب الموطأ ومسلم والبخاريّ" لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول، المتوفى سنة ٥٦٩. وضعه على منوال كتاب شيخه القاضي عياض: "مشارق الأنوار"، واستفاد منه كثيرًا. وفي العلاقة بينهما خلافٌ. انظر: "وفيات الأعيان" (١/ ٦٢) و"سير أعلام النبلاء" (٢٠/ ٥٢٠) و"الأجوبة المرضيّة" للسخاوي (٢/ ٧٥٩)، ومقدمة تحقيق "تفسير غريب الموطأ" لابن حبيب (١/ ١١٠). وانظر للفظ "الإغلاق" -أيضًا-: "مشارق الأنوار" (٢/ ١٣٤). (^٢) كذا في الأصل. ولم يتبين لي وجهُ الكلمة. والسياقُ والمثالُ الآتى يأبيانها، ويشيران إلى أن المراد: بغير رجعة. (^٣) كذا في الأصل. ولعل الصواب: "وثبتت".
1 / 17