د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
32

د غصبان د طلاق فېصله کې لهفان ته مرسته

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

پوهندوی

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

والقولُ بِمُوجبه هو مقتضى الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والتابعين، وأئمةَ الفقهاء، ومقتضى القياس الصحيح، والاعتبار، وأصول الشريعة. أما الكتاب، فمن وجوه: أحدها: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]. قال ابن جرير في "تفسيره": حدثنا ابن وكيع، حدثنا مالك ابن إسماعيل، عن خالد، عن عطاء، عن وسيم، عن ابن عباس قال: "لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان" (^١). حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا أبو حمزة، عن عطاء، عن طاووس قال: "كلُّ يمينٍ حلف عليها رجل وهو غضبان،

= وقال أبو بكر [بن الأنبارى في "الزاهر" (١/ ٤٦٢)]: "كثير الغضب، وقيل: ضيق الخلق، العَسرُ الرِّضا". وقد أُغْلِقَ فلان إذا أُغْضِبَ، فغَلِقَ، غَضِبَ واحتَدَّ. وقال الليث: يقال: احتدَّ فلان فَغَلِقَ في حِدَّته، أي نَشِبَ. وهو مجاز نقله الزبيداي في "شرح القاموس" [(١٣/ ٣٨٣)]. وفي "أساس البلاغة" للزمخشري [(٤٥٤)]: "غلق: احتدَّ فنشب في حِدَّته، وأُغلِقَ عليه: إذا ضُيِّق وأُكْرِه، ومنه: لا طلاق في إغلاق". (القاسمي). (^١) أخرجه ابن جرير (٤/ ٤٣٨)، وسعد بن منصور (٤/ ١٥٣٣) والبيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٤٩) وغيرهم. وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، وخالد روى عنه بعد الاختلاط، ووسيم مجهول. وتحرف في الأصل: "عطاء عن وسيم" إلى: "عطاء بن رستم".

1 / 8