فإن الامة متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قدمه في حياته، وأمره على جماعة من وجوه أصحابه، واستخلفه في أهله واستكفاه أمرهم عند خروجه إلى تبوك قبل وفاته، واختصه لايداع أسراره، وكتب عهوده، وقيامه مقامه في نبذها إلى أعدائه، وقد كان ندب ليعرض ذلك من تقدم عليه، فعلم الله سبحانه أنه لا يصلح له، فعزله بالوحي من سمائه. ولم يزل (1) يصلح به إفساد من كان على الظاهر من خلصائه، ويسد به خلل أفعالهم المتفاوتة بحكمه وقضائه، وليس يمكن أحد ادعاء هذه الافعال من الرسول صلى الله عليه وآله لغير أمير المؤمنين عليه السلام، على اجتماع ولا اختلاف، فيقدح بذلك في اس (2) ما أصلناه وبيناه. وأما الاقوال المضارعة لهذه الافعال في الدلالة: فهي أكثر من أن تحصى على ما شرطناه (3) في الاختصار، وإن كنا سنورد منها ما فيه كفاية، إن شاء الله تعالى: فمنها: ما سلم لروايته الجميع من قول الرسول صلى الله عليه وآله بغدير خم (4)، بعد أن قرر امته على المفترض له من الولاء الموجب لامامته عليهم، والتقدم لسائرهم في الامر والنهي والتدبير، فلم ينكره أحد منهم،
---
(1) (يزل) ليس في أ. (2) الاس: الاصل. " الصحاح - اسس - 3: 903 ". (3) في أ، ب، ح: على شرطنا. (4) خم: بئر حفرها مرة بن كعب، ونسب إلى ذلك غدير خم، وهو بين مكة والمدينة. " معجم البلدان 2: 388 " (*).
--- [ 33 ]
مخ ۳۲