وفي الباب أحاديث كثيرة، رواها الطبراني(1) ، والبيهقي(1)، ................................ وأحمد(2) ،................................. وغيرهم(1)، ولنكتف بهذا القدر، فإن خير الكلام ما قل ودل.
فرع:
لو لم يجد سواكا، وهناك سواك الغير، هل يتسوك به، أم يتركه ؟.
الظاهر أن مالك السواك إن كان حاضرا يستأذن منه إن غلب على ظنه أنه يأذنه، فيستأذنه، ويستاك به، وإن لم يغلب على ظنه ذلك أو طلب ولم يعطه، فإنه يتركه، ويستاك بالأصابع، فإنها تجزئ من السواك.
وإن لم يكن حاضرا، فإن كان بينهما انبساط تام يكون، وإلا على الإذن يستاك، وإلا يتركه، والله أعلم.
قال المؤلف: وقع الفراغ من هذه الرسالة في جلسة واحدة، يوم الخميس أول يوم من أيام ذي القعدة سنة ست وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله وآله أجمعين.
مخ ۱۵