408

اداه توحید

إيضاح التوحيد بنور التوحيد لسعيد الغيثي

ژانرونه
Ibadi
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

ووجه تعذره أن المرأة لا تطلق على الصبية إلا مجازا، وأي من صيغ العموم فهي شاملة لكل إمرأة، وفيه أن العموم يخصص والمجاز يصار إليه مع القرينة، والدليل المخصص قوله - صلى الله عليه وسلم - : «الثيب أحق بنفسها من وليها» (¬1) ،

¬__________

(¬1) - ... في صحيح مسلم، كتاب النكاح، رقم 2546: «حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها»، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بهذا الإسناد وقال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها وربما قال وصمتها إقرارها»..

مخ ۴۱۲