اداه ترددات
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرونه
وقال في المبسوط: تقبل مع العلة عدلان، سواء كانا من داخل أو خارج (1).
وقال في الخلاف: تقبل العدلان، سواء كانا من داخل أو خارج. وأما في حال الصحو، فلا تقبل الا خمسون نفسا من داخل، وتقبل اثنان من خارج (2).
وتحمل الروايات بعد صحة سندها على الجهل لشرط قبول الشهادة، وبه قال أبو الصلاح.
قال (رحمه الله): ولا يثبت بشهادة الواحد على الاصح.
أقول: لما بين أولا الاقوال المشهورة، شرع في ذكر القول الشاذ.
واعلم أن هذا قد ذكره سلار في رسالته فقال: تقبل شهادة الواحد في أوله محتجا بقبول النبي (عليه السلام) شهادة الاعرابي وحده، ولان فيه احتياطا للعبادة، والرواية ليست من طرقنا، فلا حجة فيها، سلمناها لكنها حكاية حال، فلعله (عليه السلام) عرف ذلك من غيره، والاحتياط معارض باستصحاب حال الشهر.
قال صاحب كشف الرموز: يلزم على هذا المذهب جواز الافطار بقول واحد وهو غير مذهبه ولا مذهب أحد منا، وانما لزم ذلك لان ابتداء الصوم اذا كان بشهادة واحد وغمت السماء آخر الشهر، فيعدل الى عد ثلاثين للفطر ضرورة، وهو مبني على شهادة واحد، والفطر مبني عليه، والمبني على المبني على الشيء مبني على ذلك الشيء.
وأقول: هذا ليس يلازم لسلار، حيث أنه لم يقبل الواحد الا في أوله، وانما هو لازم لابي حنيفة حيث أطلق.
[استحباب صوم الثلاثين من شعبان]
قال (رحمه الله): يستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فان انكشف من الشهر أجزأه، ولو صامه بنية رمضان لامارة قيل: يجزيه. وقيل: لا، وهو
مخ ۱۱۴