اداه ترددات
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرونه
عبد الله (عليه السلام) قال: أكره للصائم أن يرتمس في الماء (1).
والاصل يخالف لقيام الدليل، وهو الروايات المشهورة الدالة على المنع، والرواية ضعيفة السند، مع أنها قابلة للتأويل، فان المكروه يطلق على المحظور وعلى ترك الاولى، وعلى المرجوح فعله بالاشتراك، فيحمل على المحظور، جمعا بين الادلة.
وأما المقام الثاني، فذهب الشيخان الى أنه يوجب القضاء والكفارة أيضا، عملا بالاحتياط، وهو معارض بالاصل، وقال أبو الصلاح بأنه يوجب القضاء فحسب.
وأطبق باقي الاصحاب القائلين بالتحريم على نفيهما، وهو اختياره في الاستبصار (2)، وهو الحق، عملا بأصالة براءة الذمة، وأصالة العبادة، ويؤيده رواية اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاء ولا يعودن (3).
قال في المعتبر: ويمكن أن يكون الوجه في التحريم الاحتياط للصوم، فان المرتمس في الاغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفه فيحرم، وان لم تجب عليه قضاء ولا كفارة إلا مع اليقين بابتلاعه ما يوجب الافطار (4).
قال (رحمه الله): وفي ايصال الغبار الغليظ الى الحلق خلاف ، والاظهر التحريم وفساد الصوم.
أقول: اضطرب قول الاصحاب في هذه المسألة، لاضطراب الاحاديث، فذهب الشيخ (رحمه الله) الى أن ايصال الغبار الغليظ الى الحلق محرم، يوجب
مخ ۹۸