اداه ترددات
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرونه
لنا- انه مال ناقص عن النصاب، فلا تجب فيه الزكاة. والمقدمتان ظاهرتان هذا تلخيص كلام المصنف.
وفيه نظر، فان الشيخ (رحمه الله) بنى ذلك على مذهبه من ايجاب زكاة الدين على صاحبه، اذا كان التأخير من جهته، ولا ريب أن هذا المعنى موجود هنا، فيثبت الحكم، لكن هذا قد بينا ضعفه فيما سلف.
[وجوب النية عند الدفع]
قال (رحمه الله): وتتعين النية عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه.
اقول: عندي في هذه المسألة نظر، ينشأ: من قوله تعالى « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » (1) أمر بايقاع العبادة حالة الاخلاص، وهو لا يتحقق (2) الا مع مقارنة النية للدفع.
لا يقال: لو لم يجز تأخير النية عن وقت الدفع، لما جاز نقل الزكاة المخرجة عن المال الغائب الى غيره مع ظهور تلفه، والثاني باطل، فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة، اذ التقدير مع شرط السلامة أنه حال الدفع لم ينو الاخراج الا عن المال الغائب لا غيره.
لانا نقول: بموجبه، كما هو مذهب الشيخ فى المبسوط (3) سلمنا لكن الفرق بين الصورتين ظاهر، فان الظاهر عند الاطلاق التطوع، فلا يجوز إنشاء النية بعد الدفع.
بخلاف هذه الصورة، اذ الفقير لم يملك المدفوع زكاة بل قرضا، اذ المالك انما نواه زكاة بتقدير سلامة المال، ومع ظهور التلف يبقى مستحقا في يد الفقير
مخ ۷۹