اداه ترددات
إيضاح ترددات الشرائع - الجزء1
ژانرونه
والاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه، وهو فتوى ابن ادريس.
[الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم]
قال (رحمه الله): ويكره صوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
أقول: لان لفظ الخبر (1) ورد مشتملا على النهي، والنهي في العبادات يدل على الفساد. وتحقيق هذه المسألة في اصول الفقه.
قال (رحمه الله): والمحضور تسعة: صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الاشهر.
اقول: انما قال «على الاشهر» لان رواية اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)(2) يدل على جواز صوم هذه الايام بدلا عن الهدى، وبعض الاصحاب حرم صومها مطلقا.
قال (رحمه الله): الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم، ويزيد على ذلك تبييت النية. وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال. وقيل:
لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب، والاول أشبه.
أقول: المسافر اذا خرج الى السفر: فاما أن يكون خروجه قبل طلوع الفجر أو بعده، والاول يجب عليه القصر اتفاقا منا.
وأما الثاني، فقد اختلف الاصحاب فيه، فقال الشيخ: انما يسوغ له الافطار اذا بيت النية ليلا وكان خروجه قبل الزوال، ولو كان بعده أمسك وعليه القضاء وهو اختيار ابن البراج، ولم يتعرض في المبسوط (3) للقضاء.
وقال المفيد وأبو علي ابن الجنيد (رحمهما الله): المعتبر خروجه قبل الزوال
مخ ۱۲۱