Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Clarification of Jurisprudential Frequencies
نجم الدين زهدری d. 755 AHإيضاح ترددات الشرائع
ژانرونه
قال (رحمه الله): ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه. وقيل: تجب وكيف قلنا فالتكليف بالاخراج يتناول الوالي عليه. وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والاصح أنه لا زكاة في ماله الا في الصامت اذا اتجر له الولي استحبابا.
أقول: في وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه قولان:
الوجوب، اختاره الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج، عملا برواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس في مال اليتيم العين شيء، فأما الغلات فعليهما الصدقة واجبة (1). وتحمل على الاستحباب، جمعا بين الادلة.
الثاني: الاستحباب، اختاره السيد المرتضى (قدس الله روحه)، والحسن بن أبي عقيل وسلار وابن ادريس، وهو الاقرب.
لنا- اصالة براءة الذمة، والروايات الكثيرة المشهورة الدالة عليه.
وأما المجنون، فقد ألحقه الشيخ بالصبي، وهو ضعيف.
مخ ۵۲