189

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

ما ساقه، وهو الاشبه.

اقول: الاول ذهب إليه علي بن بابويه (رحمه الله)، قال: واذا قرن الرجل بين الحج والعمرة وأحصر، بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله.

قال المتأخر: والمراد بالقران هنا أن يأتي بهما منفردين في عام واحد، أعني: الحج والعمرة، ويقرن باحرام أحدهما هديا يشعره أو يقلده، فيخرج عن ملكه بذلك، وان لم يكن واجبا عليه بالاصالة.

قال: وأما قوله «بعث هديا مع هديه» فالمراد به أن الهدي المسوق لا يكفي عن هدي التحلل، وكأنه نظر الى سبق وجوبه على الاحصار.

واذا كان وجوبه سابقا على الاحصار، وجب بعث هدي آخر للتحلل.

أما أولا، فلاصالة عدم التداخل.

وأما ثانيا، فلاستحالة اجتماع العلل المستقلة على المعلول الواحد بالشخص اذ لا نزاع بيننا أن الاحصار موجب للهدي عند إرادة التحلل.

وأما ثالثا، فلقوله تعالى « فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي » (1).

قال: وما قاله قوي معتمد، غير أن باقي أصحابنا (رضوان الله عليهم) احتجوا بالاصل الدال على البراءة.

وبما رواه زرارة بن أعين عن الباقر (عليه السلام) قال: اذا أحصر الرجل بعث بهديه فان أفاق ووجد من نفسه خفة، فليمض ان ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه، فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه، وان قدم مكة وقد نحر هديه، كان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي الى مكة، قال: ان كان حجة الاسلام يحج عنه ويعتمر

مخ ۲۰۷