187

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

أقول: ظاهر كلام الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) يقتضي التحريم، وهو الظاهر من كلام ابن ادريس، لكن الشيخ (رحمه الله) احتج بقوله تعالى « سواء العاكف فيه والباد » (3).

وأما ابن ادريس، فانه احتج بالاجماع، ثم قال: فاما الاستشهاد بالآية، فضعيف، اذ الضمير راجع الى ما تقدم وليس الا المسجد الحرام، ولا دلالة على الدور التي بمكة بشيء من الدلالات، بل اجماع أصحابنا منعقد وأخبارهم متواترة، فان لم تكن متواترة، فهي متلقاة بالقبول لم يدفعها أحد منهم، فالاجماع هو الدليل القاطع على ذلك دون غيره.

والحق الجواز على كراهية. أما الجواز، فللاخبار الدالة على أن الناس مسلطون على أموالهم. وأما الكراهية، فلرواية صفوان عن الحسين بن أبي العلاء قال: ذكر أبو عبد الله (عليه السلام) هذه الآية « سواء العاكف فيه والباد » فقال: كانت مكة ليس على شيء منها باب، وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس ينبغي لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (4).

ولفظة «لا ينبغي» يراد بها الكراهية ظاهرا، فيحمل عليها.

واعلم أن هذا الخلاف مبني على تفسير المسجد الحرام، قيل: المراد به المسجد نفسه، فعلى هذا لا يحرم المنع. وقيل: المراد به الحرم كله.

فعلى هذا ان قلنا ان المراد بقوله تعالى «سواء» أي: العاكف أعني المقيم والبادي أي الآتي للحج والعمرة سواء بالنزول فيه، كما فسره به بعضهم، والا فلا.

مخ ۲۰۵