Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
ژانرونه
أقول: قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): الصرورة والملبد أي:
الذي جعل في رأسه عسلا أو صمغا، لئلا يقمل أو يتسخ- لا يجزيهما غير الحلق.
واختاره شيخنا المفيد، عملا برواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر، انما التقصير لمن حج حجة الاسلام (3).
وفي معناها رواية بكر بن خالد عنه (عليه السلام)(4).
وفي رواية معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) قال: ينبغي للصرورة أن يحلق وان كان قد حج، فان شاء قصر وان شاء حلق، قال: واذا لبد شعره أو عقصه، فان عليه الحلق وليس له التقصير (5).
ولم يفرق في الجمل (6) بين كونه صرورة أو غيره، لبد شعره أو لا، لكن الحلق أفضل، عملا بالاصل، واستنادا الى الآية (7)، واختاره المتأخر، وعليه الاكثر.
[وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت]
قال (رحمه الله): ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي فلو عكس عامدا جبره بشاة، ولو كان ناسيا لم يجب عليه شيء، وعليه اعادة الطواف على الاظهر.
أقول: لا أعرف بين الاصحاب في هذه خلافا فأنقله.
قال (رحمه الله): وأن يكون مختونا.
اقول: ينبغي أن يراد فيه اذا أمكنه الختان. أما لو تعذر عليه ذلك، جاز له
مخ ۱۹۴