158

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

وقال السيد المرتضى وابن ادريس: يسقط. واحتج المرتضى في الانتصار (1) بالاجماع، بأنه قد ورد الامر باستحباب الاشتراط، ولا فائدة له الا سقوط الهدي، وحمل الآية على من لم يشترط.

والاجماع ممنوع، خصوصا مع مخالفة أكثر الاصحاب، والفائدة متحققة، وهي جواز التحلل من غير تربص، بخلاف ما لو لم يشترط، فيجب التربص الى ان يبلغ الهدي محله، والتخصيص يحتاج الى دليل.

وقد ظهر من هذا أن السيد المرتضى يسوغ الاحلال مع حصول العذر من دون التربص ثم ان كان اشترط سقط الهدي والا فلا.

قال (رحمه الله): والمندوبات رفع الصوت بالتلبية للرجال.

اقول: المشهور الاستحباب مطلقا، وذهب ابنا بابويه الى استحباب الاسرار بالتلبيات الاربع، وذهب بعض الاصحاب الى وجوب الجهر بهن على الرجال مطلقا، والمحصل ما ذكره المصنف.

قال (رحمه الله): ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة حراما على المحل والمحرم.

اقول: في تحريم الصلاة في جلد هذا الصيد اشكال، ينشأ: من أصالة الاباحة ومن أن تشبيهه بالميتة مساواته في جميع الاحكام، وهو أحوط.

قال (رحمه الله): وشهادة العقد واقامة، ولو تحملها محلا، ولا بأس به بعد الاحلال.

أقول: الظاهر أن مراد الاصحاب تحريم اقامة الشهادة التي وقعت على عقد:

اما بين محرمين، أو محل ومحرم، أما لو وقعت بين محلين وتحملها محلا، فالاقرب جواز اقامتها.

مخ ۱۷۶