Clarification of Jurisprudential Frequencies
إيضاح ترددات الشرائع
ژانرونه
اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس الله روحه) في كتاب أحكام النساء، وابن الجنيد، واختاره ابن ادريس، عملا بالاصل، واعتمادا على الروايتين المرويتين عن الصادق (عليه السلام)(1).
والثاني ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) ومن تبعه، لانه أحوط، ولرواية عيص ابن القاسم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت، من الثياب غير الحرير والقفازين (2).
والاول أقوى، وتحمل الرواية على الكراهية، جمعا بين الادلة.
قال (رحمه الله): واذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا، ويجعل ذيله على كتفيه.
اقول: هذا التفسير ذكره ابن ادريس، وحكاه عن البزنطي لبعده عن شبه لبس المخيط، ورواه الشيخ أيضا عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام)(3).
وظاهر كلام الشيخ يؤذن بالمعنى المتعارف من القلب، وهو جعل الباطن ظاهرا، وهو رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام)(4). وروى ابن بابويه عن الباقر (عليه السلام) قال: يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره الى باطنه (5). وهذا نص.
قال (رحمه الله): ولو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا لم يكن عليه شيء. وقيل: عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر.
اقول: لا خلاف في صحة العمرة، وأن الاحرام لا يجب اعادته، لوقوعهما على الوجه المأمور به شرعا، وهل يجب عليه دم؟ قال الشيخ وعلي بن بابويه:
مخ ۱۷۳