131

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

صرف المطلق الى حجة الاسلام، لثبوتها في الذمة والغاء الزيادة، وهو غلط، لان المطلق يستحيل وجوده الا في أخذ جزئياته وجزئياته متضادة.

واعلم أن الشيخ (رحمه الله) في الخلاف (1) جوز التطوع لمن عليه حج واجب وهو وهم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

قال (رحمه الله): ومن استوجر فمات في الطريق- الى آخره.

أقول: البحث في هذه المسألة كالبحث في مسألة الاصيل، وقد تقدم.

[وجوب الاتيان بما شرط عليه]

قال (رحمه الله): ويجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران أو افراد وروي: اذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا، فحج متمتعا، جاز لعدوله الى الافضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الافراد.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في كتبه، قال: لانه عدل الى الافضل.

قال (رحمه الله): وكذا لو أمر أن يحج مفردا فقرن جاز أيضا، لانه أتى بالافراد وزيادة، تمسكا برواية أبي بصير عن أحدهما في رجل أعطى رجلا دراهم ليحج عنه حجة مفردة يجوز له أن يتمتع بالعمرة الى الحج؟ قال: نعم، انما خالف الى الفضل والخير (2).

ولنا- أن الاجارة تناولت نوعا معينا، فلا يجوز العدول الى غيره، لانها لم يتناوله، فالاتيان به اتيان بغير ما وقع عليه عقد الاجارة، فلا يكون مبرءا للذمة.

وتحمل الرواية على من استوجر للتطوع، وعلم أن قصد المستأجر الاتيان بالافضل، فيعرف الاذن من قصده إرادة الافضل، فيجوز الاتيان به لما ذكرناه ويخرج عن العهدة.

مخ ۱۴۹