129

Clarification of Jurisprudential Frequencies

إيضاح ترددات الشرائع

ژانرونه

شعه فقه

أقول: القول الاول ذكره الشيخ (رحمه الله)، مصيرا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت (عليهم السلام).

والقول الثاني ذكره المفيد، نظرا الى سقوط النذر مع تحقق العجز، عملا بالاصل، استنادا الى ظاهر رواية صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)- الحديث (1).

وأما التفصيل، فقد ذكره المتأخر، وهو حسن في المطلق.

واما سقوط فرض الحج المعين مع العجز عن المشي، فليس بجيد، لان الحج المنذور ماشيا قد يضمن شيئين: أحدهما الحج، الثاني الاتيان به ماشيا، وسقوط أحدهما للعجز لا يستلزم سقوط الاخر، لوجود القدرة عليه، ويحمل السياق على الندب، توفيقا بين الادلة.

قال (رحمه الله): ولا تصح النيابة عن المسلم المخالف، الا أن يكون أب النائب.

أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخان (قدس الله روحهما).

قال المصنف في المعتبر: وربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك (2).

ونحن نقول: ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة، ونطالبهم بالدليل عليه، ونقول: اتفقوا (3) على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة.

والاقرب أن يقال: لا تصح النيابة عن الناصب، ونعني به من يظهر العداوة والشنان لاهل البيت (عليهم السلام)، وينسبهم الى ما يقدح في العدالة، كالخوارج ومن ماثلهم.

مخ ۱۴۷