اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الفصل الخامس النية المعتبرة في الزكاة نية المعطي مالكا كان أو وكيله أو وليه، وينبغي (1) أن يقارن حال الاعطاء وينوي الزكاة أو صدقة القرض، ولا يحتاج أن ينوي أن هذا زكاة مال معين، ومن كان له [مال غائب يمكنه التصرف فيه فأخرج زكاته وقال: إن كان] (2) سالما فهذه زكاته أجزأته (3) إن سلم وإن تلف لم يجز.
ولم يجز أن ينقله (4) إلى زكاة مال سواه لفوات وقت النية وهو حال الاعطاء، ولابد من نية الموكل والوكيل، لان نية الوكيل (5) بانفرادها لا تجزئ، لأنه ليس برب المال، ونية رب المال بانفرادها لا تجزئ لأنها تقدمت حال الاعطاء.
الفصل السادس من يقدر على أن يكسب ما يقوم بأوده (6) أود عياله أو يكون له ضيعة أو عقار ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه نفقته، تحرم عليه الزكاة وإن كانت لا ترد عليه ذلك حلت له ويجوز أن يعطاها من له مملوك يخدمه أو دار يسكنها فأما إذا كانت دار غلة تكفيه وعياله على الاقتصاد فلا.
مخ ۱۱۸
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ