اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
93

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پوهندوی

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة.

الغنم إن كان كلها فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن يؤخذ بالقيمة.

إذا كان المال ضأنا وماعزا وبلغ النصاب أخرج من أيهما شاء رب المال، لعموم اسم الغنم. وكذا أعطى بدل الذكر الأنثى أو بالعكس أخذ.

إذا كانت الأمهات من الغنم والذكور من الظباء فالأولى وجوب الزكاة فيها، لتناول اسم الغنم لذلك، وإن كان بالعكس من ذلك فلا يجب.

ولا يؤخذ في الزكاة ذات عوار ولا هرمة ولا مهزولة إلا إذا كانت كلها كذلك فيؤخذ من وسطها، ولا يؤخذ السمينة في الغاية إلا إذا تبرع بها صاحبها فإن تشاح [حينئذ] (1) رب المال والساعي أقرع بين المال ويقسم إلى أن لا يبقى إلا الواجب فيخرجه.

إذا كان النصاب مختلفا كأن يكون بعض الغنم ضأنا وبعضها [ماعزا وبعض البقرة جواميس وبعضها نبطيا] (2) أو بعض الإبل بختيا (3) وبعضها لوكا (4) يؤخذ من كل جنس ما يكون قيمته مقدار ما يجب فيه على قدر قيمة المال، وكذا الغلات إذا اختلفت أجناسها.

من كان له نصاب في البلدين من أي جنس كان لم يسقط عنه الزكاة وإذا ملك من أجناس ما تجب فيه الزكاة ما يكون بمجموعه أكثر من نصاب إلا أنه

مخ ۱۱۳