اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
كتاب الزكاة الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات، ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء: أقسامها وما يجب فيه، وشرائط وجوبها، وصحة أدائها، ومقدار الواجب منها، ومن المستحق لها، ومقدار ما يعطى منها، وأحكام ذلك. (1) أما أقسامها فضربان: مفروض ومسنون.
فالمفروض: زكاة الأموال وزكاة الرؤوس.
وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب في ما عدا ذلك.
وشرائط وجوبها في الذهب والفضة: البلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب، والملك له، والتصرف فيه بالقبض أو الاذن، وحوول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم
مخ ۱۰۷
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ