اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الفصل العشرون يجب التقصير في الصلاة عند الخوف من العدو سفرا كان أو حضرا، وقيل:
لا يقصر إلا بشرط السفر.
إذا كان العدو في غير جهة القبلة بحيث لا يتمكن من الصلاة إلا أن يستدبر القبلة، أو يكون على يمينها، أو شمالها، ولا يأمن المسلمون مكرهم، وخافوا إن يتشاغلوا بالصلاة هجموا عليهم، وكان في المسلمين كثرة بحيث يمكن أن تقاوم فرقة منهم (1) العدو، فحينئذ يفرقها الامام فرقتين إحداهما توازي العدو والأخرى يصلون معه، فإذا قاموا إلى الثانية طول الامام قراءته وهم يتممون الصلاة وينوون الانفراد بها ويسلمون ويمضون إلى العدو، وتجئ الفرقة الأخرى ويصلي بهم الامام الركعة الثانية، ويطول التشهد حتى يتموا (2) صلاتهم فيسلم بهم.
وإن كانت صلاة المغرب صلى بأي الفرقتين شاء من الأولى والأخرى ركعة، وبالثانية ركعتين، وأن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين فأفضل. (3) وينبغي أن يكون سلاحهم الذي يصلون معه خاليا من النجاسة إلا ما لا يتم الصلاة فيه منفردا، كالسيف والسكين والقوس والسهم والرمح، فإن صلى الامام مرتين بالفرقتين وتكون الأخرى نفلا له جاز.
إذا سها الامام في الركعة الأولى بما يوجب سجدتي السهو كان عليه وعلى الفرقة الأولى سجدتان، وإن سها في الثانية كان عليه وعلى الفرقة الثانية، وإن سهت الفرقتان فيما انفردوا به فعليهم دون الامام.
مخ ۹۵
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ