اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
65

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پوهندوی

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الفصل السادس عشر صلاة الجمعة لا تصح ولا تنعقد إلا بحضور السلطان العادل أو من يأمره هو، واجتماع سبعة نفر وجوبا وخمسة ندبا، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال وهي فرسخ واحد فصاعدا، وأن يخطب خطبتين، ولا تجب إلا على كل ذكر حر بالغ، كامل العقل، غير مريض ولا أعمى ولا أعرج، ولا شيخ لا حراك به، ولا مسافر، ولا من بينه وبين مصلى الجمعة ما زاد على فرسخين، (1) ولابد أن يكون مسلما حتى تصح منه العبادة.

والعبد والمسافر والمرأة إذا صلوها سقط عنهم فرض الظهر وإن كان لم يجب عليهم ولم ينعقد بهم، (2) والمريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين أو حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم الدخول فيها وانعقدت بهم وإن كان لم تجب عليهم.

والكافر تجب عليه ولا تنعقد به، لأنه مخاطب أي مكلف بالعبادات، ولا يصح ذلك منه كافرا.

ومن كان بينهم وبين الجمعة فرسخان إلى فرسخ وفيهم العدد الذي ينعقد به الجمعة، أقاموها إن شاءوا أو حضروا البلد للجمعة، فإن لم يكن فيهم العدد لزمهم حضورها ما لم تتجاوز المسافة فرسخين، فإن تجاوزت فعليهم الظهر لا غير.

إذا صليت الجمعة في موضعين بينهما أقل من فرسخ في حالة واحدة بطلتا، وعليهما الجمعة في موضع واحد إن بقي الوقت وإلا فالظهر أربعا، وإن تقدمت إحداهما لزمت المتأخرة الظهر لا غير، فإن لم تعلم السابقة أو لم تتعين بطلتا معا،

مخ ۸۵