اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الفصل الحادي عشر من الندب أن ينظر المصلي في حال القيام إلى موضع سجوده، ويفرق بين قدميه بمقدار أربع أصابع إلى شبر، ويضع يديه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه، والمرأة تجمع بين قدميها وتضم ثديها إلى صدرها.
والنية بالقلب ولا اعتبار فيها باللسان، ولابد فيها من التعيين، مثاله أن يخطر بباله: أني أصلي فريضة الظهر أداءا قربة إلى الله تعالى، لا يجزي أقل منه، فينوي الصلاة ليتميز مما ليس بصلاة، وينوي الظهر ليتميز من العصر ونحوه، وينوي الفرض ليتميز من الندب، وينوي الأداء ليتميز من القضاء، وينوي القربة ليتميز مما يراءى به، ووقتها حين استفتاح الصلاة، وما تقدم عزم لا اعتبار به.
ومعنى استدامة حكم النية أن لا ينقض نيته (1) إلى أن يفرغ من الصلاة بنية ترفع حكمها، كأن ينقلها من القربة إلى الله إلى القربة إلى غير الله أو من الفرض إلى النفل، أو نوى بالقيام أو الركوع لغير الصلاة، فأما إذا دخل في الصلاة بنية النفل ثم نذر إتمامها خلال الصلاة فقد انعقد نذره ووجب عليه إتمامها (2) ومتى نوى الكلام في الصلاة أو الخروج منها أو الحدث، فقد أثم ولم تبطل صلاته إلا بعد فعل ذلك.
ومن ذكر وهو في الصلاة أن عليه فائتة نقل النية إلى الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة، فإن نقل مع التضيق، أو نقل نيته من الفريضة إلى النافلة أو من النافلة إلى الفائتة بطل كلاهما ولم يجزه عن واحد منهما، وكذا إن نوى الظهر والعصر
مخ ۷۳
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ