اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AH
36

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پوهندوی

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل.

ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فينجس (1) ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه، وقال صاحب المراسم: غسل الثوب من ذرق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب (2) وقد قال الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - في هذا الأخير: يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه. (3) إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة، كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يود إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس.

جلد الميتة (4) لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعده، سواء كان جلد ما يوكل لحمه أو لا يؤكل، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران، ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا.

والشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره.

* * *

مخ ۵۶