318

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

كتاب الهبة الهبة تفتقر صحتها إلى الايجاب والقبول. وهي ضربان: ما لا يجوز الرجوع فيه، وما يجوز.

فالأول أن تكون الهبة مستهلكة، أو قد يعوض عنها، أو تكون لذي رحم ويقبضها هو أو وليه، سواء قصد بها وجه الله تعالى أو لا، أو يقبض (1) وقد قصد بها وجه الله تعالى، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.

والثاني ما عدا ذلك.

والهبة في المرض المتصل بالموت، محسوبة من أصل المال لا من الثلث، وقيل:

من الثلث. (2) وهبة المشاع جائزة، ولو قبض الهبة من غير إذن الواهب، لم يصح ولزمه الرد.

وإذا مات الواهب قبل القبض بعد قبول الموهوب له الهبة، لم يبطل عقد الهبة.

مخ ۳۴۹