اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
كتاب الغصب من غصب ما له مثل - وهو ما تساوت قيمة أجزائه، كالحبوب والأدهان والتمور (1) وما أشبه ذلك - وجب عليه رده بعينه، فإن تلف فعليه مثله، فإن أعوز المثل أخذت القيمة، فإن لم يقبض بعد الاعواز حتى مضت مدة، اختلفت القيمة فيها، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض، لا حين الاعواز، وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الاعواز.
وإن غصب ما لامثل له - ومعناه أن لا تتساوى (2) قيمة أجزائه، كالثياب والرقيق والخشب والحطب والحديد والرصاص والعقار وغير ذلك - وجب أيضا رده بعينه.
فإن تعذر ذلك بتلفه، وجبت قيمته لأنه لا يمكن [له] (3) الرجوع فيه إلى المثل، لأنه إن ساواه في القدر (4) خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما، خالفه من وجه آخر وهو القيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة.
ومتى (5) لم يعرف
مخ ۳۳۹
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ