اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
كتاب الطهارة الطهارة إما بالماء أو بالتراب، فالتي بالماء الوضوء والغسل ، والتي بالتراب التيمم.
الفصل الأول (1) الماء كله طاهر ما لم تحصل فيه نجاسة، والطاهر قد يكون غير مطهر كما استخرج من جسم أو اعتصر منه والمرقة وغير ذلك مما لا يطلق عليه اسم الماء.
ومطهر الماء ما عدا ذلك وهو إما راكد أو جار، والجاري إذا خالطه نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو رائحته فهو نجس لا يطهر إلا بزوال ذلك التغير بتكثير الماء، وماء المطر الجاري من الميزاب وإن خالطه نجاسة وماء الحمام مع المادة كالجاري كلاهما.
والراكد إما أن يكون في بئر له نبع أو لا يكون كذلك، فماء البئر ينجس بما يقع فيه من النجاسة قليلا كان أو كثيرا، ثم إن تغير إحدى صفاته بالنجاسة نزح إلى أن يزول ذلك التغير [إن تعذر نزح الكل] (2) وإن لم يتغير نزح الكل.
إذا وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو
مخ ۲۳
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ