288

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

ایډیټر

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال، وروي أنه إذا قال الكفيل: ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان علي كذا، وحضر الاجل، لم يلزمه إلا إحضار الرجل، وإن قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره، وجب عليه المال (1) [ويصح]. (2) ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها، ضمن ما عليه.

* * *

مخ ۳۱۸