اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ولا يجوز بالعكس، لان ضرر الغراس والبناء أكثر، والاذن في القليل لا يكون إذنا في الكثير، وكذا لا يجوز له أن يزرع الدخن أو الذرة إذا أذن له في زرع الحنطة، ويجوز [له] (1) أن يزرع الشعير، وإذا أراد مستعير الأرض للغراس والبناء قلعه، كان له ذلك، لأنه عين ماله، وإذا لم يقلعه وطالبه المعير بذلك بشرط ضمان أرش النقص، وهو ما بين قيمته قائما ومقلوعا، أجبر المستعير على ذلك.
وليس للمستعير أن يطالب بالتبقية بشرط أن يضمن أجرة الأرض، فإن طالبه المعير بالقلع من غير أن يضمن أرش النقصان، لم يجبر عليه، فإذا أذن له إلى مدة معلومة ثم رجع قبل مضيها (2) وطالب بالقلع لم يلزمه إلا بعد ضمان الأرش.
وإذا أعار (3) شيئا بشرط الضمان، فرده المستعير إليه أو إلى وكيله برئ من ضمانه، ولا يبرأ إن رده إلى ملكه، كأن يكون دابة فيشدها (4) في إصطبل صاحبها.
ولا يجوز للمستعير إعارة العارية ولا إجارتها، ويجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها، والجارية للخدمة خاصة. وتقدير مدة العارية أولى وأحوط، وإن لم يكن ذلك من شرطها.
* * *
مخ ۳۱۲
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ