243اسباح الشیعه په مصباح الشریعهإصباح الشيعة بمصباح الشريعةQutb al-Din al-Kindi - ۶۰۰ ه.ققطب الدين الكيدري - ۶۰۰ ه.قایډیټرالشيخ إبراهيم البهادريخپرندویمؤسسة الإمام الصادق عليه السلامشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهشعه فقهإذا وقع الفسخ (1) منع العامل من الشراء دون البيع، وإذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض، ولورثة رب المال استئناف العقد مع العامل إلا إذا كان المال عروضا، فإنه لا يصح فيه، لان عقد القراض على غير الأثمان لا يجوز.* * *مخ ۲۶۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ