اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وللمشتري معا، فإن الشفعة لا تستحق هاهنا، لأن الملك لم يزل عن البائع، فأما ما لا خيار فيه، أو فيه الخيار للمشتري وحده، ففيه الشفعة لان الملك قد زال به عنه.
واشترطنا أن يكون شريكا للبائع، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار، فإنها لا تستحق (1) بذلك.
واشترطنا أن يكون واحدا، لان الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين، فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة عند أكثر أصحابنا، (2) وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا، ووهب بعض السهم، أو تصدق به، وباع الباقي للموهوب له، أو المتصدق عليه، لم يستحق [فيه] (3) الشفعة.
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة.
واشترطنا أن لا يسقط (4) حق المطالبة، لأنه أقوى من قول من يذهب (5) إلى أن حق الشفعة على الفور، ويسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه (6) لان ذلك هو الأصل في كل حق عقلا وشرعا، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع.
واشترطنا عدم عجزه عن الثمن، لأنه إنما يملك الاخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة، سواء كان عجزه لكونه
مخ ۲۵۴
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ