اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
ایډیټر
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الفصل الحادي عشر: في ابتياع الحيوان لا يصح أن يملك الانسان أحد أبويه أو جديه وإن عليا، ولا أولاده وإن نزلوا، ولا إحدى المحرمات عليه، كالأخت وبناتها وبنات الأخ وإن نزلن والعمة والخالة، ويصح [عليه] (1) فيما عدا هؤلاء، ومتى حصل أحدهم في ملكه، انعتق في الحال.
ومن يحرم تملكه من جهة النسب، يحرم تملك مثله من جهة الرضاع.
ومن ملك ذا رحم ندب إلى اعتاقه في الحال، ولا يصح أن يملك أحد الزوجين الآخر، فإن ملك بطل العقد بينهما في الحال، ولا يملك الكافر المسلم ولا يعتق بإعتاقه. وإذا اشترى الكافر أباه المسلم لم يعتق عليه، لان الكافر لا يملك المسلم.
الفصل الثاني عشر من باع عبدا له مال فالمال لمولاه إلا أن يشترط أنه للمشتري، وروي أن البائع إذا علم أن له مالا حال البيع فالمال للمشتري وإن لم يعلم فله.
(2) ويجوز أن يشتري عبدا آبقا مع شئ آخر، وأما منفردا فلا.
ومن اشترى جارية فهلكت، أو عابت في [يده] (3) مدة الاستبراء، فإن كان المشتري (4) سلمها إلى العدل بعد القبض، فمن ماله، ولا خيار له إن هلكت، وإن كان البائع سلمها إلى العدل قبل القبض، بطل البيع، وإن عابت فالمشتري
مخ ۲۲۶
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ