اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير، أو توقد جماعة [نارا] (1) فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [واحدا]. (2) وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض (3) درهم وعلى المحرم لكل منها (4) دم شاة، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي (5) شاة وقيل: القيمة. ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل (6) فطيم، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي، (7) وكذا في القنفذ والضب وشبه (8) ذلك.
[الفصل الحادي والعشرون] (9) [واعلم] (10) ان من قتل صيدا له مثل [وكان] (11) حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [فداؤه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرام
مخ ۱۷۱
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ