146

اسباح الشیعه په مصباح الشریعه

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

پوهندوی

الشيخ إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وشرائط القارن والمفرد (1) أن يحرم في أشهر الحج، وأن يحرم من ميقات أهله إن لم يكن مكيا، وإن كان فمن دويرة أهله، وأن يحج من سنته، والنية.

والمفروض من أفعال الحج ضربان: ركن وغير ركن، فأركان المتمتع عشرة: النية والاحرام من الميقات في وقته، وطواف العمرة، والسعي بين الصفا والمروة لها، والاحرام بالحج من جوف مكة، والنية له، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي للحج.

وغير الركن ثمانية: التلبيات الأربع [مع الامكان] (2) أو ما يقوم مقامها مع العجز، وركعتا طواف العمرة، (3) والتقصير بعد السعي، والتلبية عند الاحرام بالحج وما يقوم مقامها، والهدي أو ما يقوم مقامه من الصوم مع العجز، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.

وأركان القارن والمفرد ستة: النية، والاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بالمشعر، وطواف الزيارة، والسعي.

وغير الركن فيهما أربعة: التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار، وركعتا طواف الزيارة، وطواف النساء، وركعتا الطواف له.

الفصل التاسع عشر كيفية أفعال المتمتع أن يبدأ بوفر شعر رأسه ولحيته (4) من أول ذي القعدة ولا يمس (5) شيئا منهما، فإذا انتهى إلى ميقات بلده أحرم بالحج متمتعا ومضى إلى

مخ ۱۶۶