اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اسباح الشیعه په مصباح الشریعه
Qutb al-Din al-Kindi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
پوهندوی
الشيخ إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير، ونزولها أيام التشريق للرمي، والمبيت بها ليالي هذه الأيام إلى (1) حين الإفاضة، وحد منى من طرف وادي محسر إلى العقبة، فإن ترك المبيت بها مختارا بلا عذر ليلة فعليه دم، فإن ترك ليلتين فدمان، فإن ترك الثالثة فلا شئ عليه، لان له أن ينفر في النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق، فإن لم ينفر فيه حتى غربت الشمس فعليه المبيت الليلة الثالثة، فإن نفر ولم يبت فعليه دم ثالث.
ومن أصاب النساء أو شيئا من الصيد أو كان صرورة (2) فليس له أن ينفر في النفر الأول بل يقيم إلى النفر الأخير وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، ويجوز لمن عدا من ذكرناه أن ينفر في الأول، وتأخير النفر إلى [النفر] (3) الأخير أفضل له، ومن أراد النفر في الأول فلا ينفر حتى تزول الشمس إلا لضرورة فإنه يجوز معها قبل الزوال، ومن أراد النفر في الأخير جاز له ذلك بعد طلوع الشمس متى شاء، ومن أراد المقام بها جاز له ذلك إلا الامام وحده فإن عليه أن يصلي الظهر بمكة.
الفصل الثالث عشر لا يجوز الرمي إلا بالحصى، ولا يجوز بالحصى المأخوذ من غير الحرم ولا بالمأخوذ من المسجد الحرام أو من مسجد الخيف، ولا بالحصى الذي قد رمي به مرة أخرى، سواء كان هو الرامي به أو غيره، ومقدار الحصاة (4) كرأس الأنملة وأفضله الملتقط من المشعر الحرام البرش (5) منه ثم البيض والحمر، ويكره
مخ ۱۶۰
د ۱ څخه ۴۹۹ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ